أحمد بن عبد الرزاق الدويش
214
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مسكين نصف صاع من الطعام ، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20731 ) س : كنت طالبة في الثانوية العامة ، وقد نذرت أني إذا أتيت بنسبة جيدة أن أقوم بعزومة في رمضان على الإفطار ، وقد وفقني الله وأتيت بنسبة جيدة ، ولكني لم أستطع أن أقوم بتلك العزومة أو حتى أصارح أهلي بها ، ولا أدري هل استثنيت في ذلك الحلف أم لا ، فصمت ثلاثة أيام نيابة عن ذلك ، فهل هذا يجزئ ؟ ج : الذي يظهر من حالك أن نذرك نذر مباح ، لأنك نذرت أن تقومي بعزيمة مطلقة ، ولم تقيديها للفقراء أو المحتاجين ونحو ذلك مما يقصد به وجه الله ، فإذا كان الواقع كذلك فإن ما حصل منك هو نذر مباح ، ونذر المباح يخير الإنسان بين فعله وبين كفارة يمين إذا لم يفعله ، ولا حرج عليه في ذلك ، والكفارة إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو ما يقتاته